صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم، وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة وان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم، وفى الفرخ نصف درهم، وفى البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطاء كان أو بعمد، وكلما اتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء، والمصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
369 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) كلام لعلى عليه السلام فيه واما قولكم:
انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال وانما حكمت كلام ربى الذي جعله الله حكما بين أهله وقد حكم الله الرجال في طاير فقال (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.
370 - في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين