آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال، اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم - يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب، يجلسان بعد العصر، (فيقسمان بالله) عز وجل (لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما (فان عثر على أنهما) شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين بقول الله عز وجل: ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم.
421 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
422 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال:
فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
423 - فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسين بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال، سألته عن قول الله عز وجل، (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب. فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب: وذلك إذا مات الرجل بأرض