وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
161 - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه؟ قال، أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت، يقولون هذه دغارة معلنة (1) وانما المحارب في قرى مشركية، فقال، أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت، دار الاسلام، فقال، هؤلاء من أهل هذه الآية (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية.
162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم) إلى آخر الآية أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال، ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء نفى وان شاء صلب وان شاء قتل، قلت، النفي إلى أين؟ قال، النفي من مصر إلى مصر آخر، و قال، ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
163 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية قال: لا يبايع و لا يؤى ولا يتصدق عليه.
164 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال، ذلك إلى الامام يفعل ما يشاء، قلت، ففوض ذلك إليه؟ قال، لا ولكن نحو الجناية.
165 - على عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله المدايني عن أبي الحسن