ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل نفى من الأرض 169 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من ذلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة:
أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال فقال أبو عبيدة أرأيت ان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا، عليه القتل.
170 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
171 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى امام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار.
172 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب فقلت له: ان أصحابنا يقولون إن الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: لا، ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل واخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا اخذ ولم يقتل قطع. وإذا هو فر فلم يقدر عليه ثم اخذ قطع، الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
173 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن علي بن حسان عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب الله واخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب وقتل