الرضا عليه السلام قال، سئل عن قول الله عز وجل، (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا) الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض، قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولاتوا كاوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
166 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام مثله الا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة فإنه سيتوب وهو صاغر، قال قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
167 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) الآية هذا نفى المحاربة غير هذا النفي؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كان يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
168 - علي بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال ليس أي شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال