وجوهكم وأيديكم) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول:
(اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد اجزاه، قال فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق، والكف أسفل من ذلك فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
74 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
75 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال، قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم، ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا.
76 - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد وعن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفى إلى المرفق؟ فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
77 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على