لها، اما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسيل والمعلى والرقيب واما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد، فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى يقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه وتأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين أنقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله عز وجل ذلك فيما حرم فقال عز من قائل: وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يعنى حراما وهذا الخبر في روايات أبى الحسين الأسدي رضي الله عنه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.
19 - في عيون الأخبار عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال.
في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف (وما أهل لغير الله) يعنى ما ذبح للأصنام. واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ولا يأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله عز وجل ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهي سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء الفذوا لتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب و المعلى، فالفذ، له سهم، والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة، والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم. والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله تعالى.