43 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكن عليكم ولا ينبغي أن يؤكل ما قتله الفهد.
44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أياكل منه؟ فقال لا وقال عليه السلام إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين.
45 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعا في الصيد؟ فقال. لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
46 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبى عليه السلام يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في يصيد البزاة والصقور، فاما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا أن تدرك ذكوته، فإنه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز وجل قال (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب.
47 - في تفسير علي بن إبراهيم أخبرني أبي عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب؟ قال لا تأكل الاما ذكيتم الا الكلاب، قلت فان قتله؟ قال كل فان الله يقول (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) ثم قال عليه السلام كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها