36 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال فأخبرني عن قول الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرض؟ قال بلى، قال فأخبرني عن قوله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام، فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة، قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى، ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال وما هي؟
قال فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام اما قوله عز وجل. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة، واما قوله. (ولكن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) يعنى في المودة، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال. والله ما هذا من عندك.
37 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال، فاما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا، فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
38 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء، وانما تغار المنكرات منهن، فاما المؤمنات فلا، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أهل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمراة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال. ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، الا أنه قال فان بغت معه.
39 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم