عز وجل لها أن تتزوج.
857 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: هو قول الله عز وجل (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان).
858 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابان عن عبد الرحمن بن أعين قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي اخذ الله): امساك بمعروف أو تسريح باحسان).
859 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قال: في الثالثة وهو طلاق السنة.
860 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعنى في التطليقة الثالثة، وستسمع لهذا زيادة انشاء - الله تعالى.
861 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا ولم يحز (1) أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (وان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة، وفى الكافي مثله سواء.