802 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام انا ندخل على أخ لنافى بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال. إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقال عليه السلام بل الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح).
803 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ان اخى هلك وترك أيتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان كنت تليط حوضها وترد نادتها (1) ويقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب ولا ضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح.
804 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى: (وان تخالطوهم فاخوانكم) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
805 - [عنه] عن عبد الله بن حجاج (2) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له: يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصيب مما يكون له من الطعام وما يكون منى إليه أكثر؟ فقال: لا بأس بذلك ان الله يعلم المفسد من المصلح.
806 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك