الاما غيره الاسلام، وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فشق على أصحابه حين قال: اجعلوها عمرة، لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله انما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج، قلت: فيعتد بشئ من أمر الجاهلية؟ فقال: ان أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم عليه السلام الا الختان والتزويج والحج، فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها.
664 - في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدين والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ من القرآن:
فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار.
665 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، ويصوم أو يتصدق، والصوم ثلثه أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
666 - في من لا يحضره الفقيه ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد اكل قمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت أرى ان الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه، يقول الله: (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة أو نسك) فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر، والنسك شاة لا يطعم منها أحد الا المساكين.
667 - روى عن الزهري أنه قال: لي علي بن الحسين عليه السلام ذكر حديثا طويلا