طاوس، وروى ذلك في اخبارنا 701 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
702 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.
703 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فقال: ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم؟ فقال: اما الذي اشترط عليهم فإنه قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) واما ما شرط لهم فإنه قال: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: يرجع لاذنب له، قال: قلت له: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال:
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
704 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير، فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله تعالى، فان الله عز وجل يقول (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث الجماع والفسوق الكذب و السباب: والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمري وبلى لعمري، قال ليس هذا من الجدال، انما الجدال لا والله وبلى والله.