بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك متى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
683 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام، فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم بمكة؟ قال: ينظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
684 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت.
685 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح (1) بمنى.
686 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
687 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه.
688 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضى عنه؟ قال ما أرى عليه قضاء.
689 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نمتع وليس معه ما يشترى به