(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن محمد بن أياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (11) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: إن كان قال: طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.