(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " مرة فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله ".
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ".
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال:
إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد:
* (فطلقوهن لعدتهن) * قالا: طاهرا في غير جماع.
(12) قال نا الثقفي عن خالد بن محمد: * (فطلقوهن لعدتهن) * قال: طاهرا أو حاملا.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم.