العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال: فأمرها بيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: القضاء ما قضت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: القضاء ما قضت.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثا قال: قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال: هي واحدة ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت!.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الامر عليه فلا شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.