(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز، قال الحسن: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي: غلام طلق ثلاثا؟ قال: ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول:
اكتموا الصبيان النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شئ من أمره بشئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال: ليس بشئ والنساء كثير.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شئ.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي: ليس بشئ.