عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال:
إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شئ له.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول: هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال: سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب في رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال:
بانت منه، وإن أدركها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته.