(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال: إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حضر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه، فكتب إليه شريح: إنه فار من كتاب الله، ترثه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال: ترثه ما دامت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: لا تختلفون، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض.
(202) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة: لا يرثها ولا ترثه.