ومرفوعة يعقوب بن يزيد، ومرسلة الصدوق المأخوذة عن إحدى الثلاث.
وقال الشيخ في الخلاف: والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام - الخ.
وقال في المبسوط وإن كانت شاة فسبعة أيام.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ كما ذكرنا: قال أبو الصلاح:
الإبل والبقر أربعين يوما، والشاة سبعة أيام.
وابن زهرة جعل للبقر عشرين، وللشاة عشرة قال: وروي سبعة.
وفي الجواهر قال: في كشف اللثام: إنه أي سبعة مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام). إنتهى. ولعل المراد به الرواية المروية في كتاب الجعفريات ص 27 بسنده الشريف عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث بيان الاستبراء قال: والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تقيد سبعة أيام. وكذا في رواية الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام). وقد ذكرهما في المستدرك. وكيف كان هذا القول غير بعيد والأول أحوط.
ومما ذكرنا ظهر ضعف قول الإسكافي: من أنها أربعة عشر يوما، لخبر يونس، وحمله على الفضل متعين. وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين وإن لم نجد له خبرا ولا أثرا.
أما البطة فالمشهور أنها بخمسة أيام لخبري السكوني ومسمع المرويين في الكافي (1).
وعن الشيخ في الخلاف سبعة لخبر يونس ولم أجده في الخلاف. وكيف كان محمول على الاستحباب.
وقال الصدوق في الفقيه: في رواية القاسم بن محمد الجوهري أن البقرة تربط عشرين يوما، والشاة تربط عشرة أيام، والبطة تربط ثلاثة أيام، وروي ستة أيام، والدجاجة تربط ثلاثة أيام، والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل في الماء. وحيث إنه لم نجد للقول بالثلاثة دليلا سوى مرسلة الصدوق فالمتعين العمل بالمشهور.