أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
1558 (6) كافى 221 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع (يد - كا) السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
1559 (7) مستدرك 121 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك.
1560 (8) كافى 221 ج 7 - تهذيب 100 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة (قال - يب) قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار (قال - يب) (و - خ) قلت هو أدنى حد السارق فسكت.
1561 (9) تهذيب 101 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت وأي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت.
1562 (10) عوالي اللئالي 39 ج 1 - روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده.
1563 (11) فقيه 45 ج 4 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال ربع دينار فقيه 45 ج 4 - وفى خبر آخر خمس دينار.
1564 (12) المقنع 150 - وفى حديث آخر يقطع السارق في ربع