عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن ره الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا لذلك فيما مضى والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة و أما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها أنه مرة أو مرتين بل هي مجملة وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها.
1591 (10) تهذيب 127 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي ان شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له (على - صا) عليه السلام ان أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال وانما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.
1592 (11) مستدرك 151 ج 18 - القطب الراوندي في الخرائج روى عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود فقالوا يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق فقال له الامام أسارق أنت يا غلام فقال نعم فقال له مرة ثانية أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فقاله له الامام ان قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فأمر الامام بقطع يمينه فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما فلقيه ابن الكواء وكان يشنأ أمير المؤمنين عليه السلام فقال له من قطع يمينك قال قطع يميني الأنزع البطين وباب اليقين وحبل الله المتين.