عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمين على كل الأحوال.
1637 (3) دعائم الاسلام 469 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام فإن كان (1) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى (2) على أي حال كانت.
1638 (4) فقيه 47 ج 7 - والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد السجن وأجرى عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ورواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب عن زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
1639 (5) تهذيب 108 ج 10 - استبصار 242 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص (3) منه يعنى لا يقطع بالسرقة (4) ولكن يقطع في القصاص. وتقدم في رواية عبد الرحمن (17) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى قوله عليه السلام وأما في حقوق الناس فيقتص منه في