أما (1) رجل كانت منه زلة فانى معزره واما آخر (2) يدمن (3) فانى كنت منهكه (4) عقوبة لأنه يستحل الحرمات (5) كلها ولو ترك الناس وذلك (6) لفسدوا. قال الشيخ ره وهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها. علل الشرائع 538 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سألته (وذكر مثله).
1507 (19) كافى 217 ج 7 - تهذيب 89 ج 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان (7) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
1508 (20) كافى 216 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 90 ج 10 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد (قال - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.
1509 (21) فقه الرضا عليه السلام 282 - على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد.
1610 (22) كافى 215 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 91 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - يونس عن سماعة عن أبي بصير