ان نعترضها كلها بهذا الخبر ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزناء خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص الزاني منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وان كانا جميعا من حقوق الله عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
1517 (29) تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 241 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد (1) عن الحسن ابن علي (2) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير (هو - يب - صا) فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين فقال لا ولكن (3) دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك (4) قال قال (علي عليه السلام - يب - صا) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. قال الشيخ ره في التهذيب فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون حده فيما سواه ولو كان صريحا بأن ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا ان نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
1518 (30) فقه الرضا عليه السلام 310 - فإذا شرب (المملوك) الخمر جلد ثمانين.
1519 (31) كافى 214 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 90 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا