قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
1514 (26) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (1).
1515 (27) تهذيب 93 ج 10 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وان هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
1516 (28) تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - الحسن بن محبو عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. قال الشيخ ره في التهذيب - فهذا الخبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي