تهذيب 90 ج 10 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال (إن - كا) عليا عليه السلام (كان يقول - كا) إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفترى.
1498 (10) علل الشرائع 539 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون ان عليا عليه السلام قال إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى أفترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين.
1499 (11) كافى 214 ج 7 - تهذيب 90 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
1500 (12) كافى 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 91 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (جلدة - العلل) الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت و ما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
1501 (13) علل الشرائع 539 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (مثله) إلا أنه أسقط قوله (وقلت ما شأن اليهودي والنصراني) وزاد (قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه في الثالثة).
1502 (14) علل الشرائع 539 - قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.