1503 (15) دعائم الاسلام 463 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفى السكر من الأشربة المسكرة سواء ثمانون جلدة فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل و يضرب شارب المسكر إذا شربه وإن لم يسكر منه ضربا وجيعا.
1504 (16) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فان أتى به ثانية ضربه فان أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قذ انتشى ضرب ثمانين قلت أرأيت أن أخذ به ثانية قال اضربه قلت فان أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد قال لا.
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وأنه لا يجلد فيه إلا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة لأنا قد بينا أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وأنه يوجب الحد.
1505 (17) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 236 ج 4 - أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين قال لا وكل مسكر حرام. قال الشيخ ره فالوجه فيه أيضا التقية.
1506 (18) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 236 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال