1535 (7) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.
1536 (8) تهذيب 97 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
1537 (9) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير علل الشرائع 547 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب (1) ضرب إن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و (قد - العلل) روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة (قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة - كا) ومن كان إنما يؤتى به (2) يقتل في الرابعة تهذيب 95 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا إلى قوله الثالثة.
1538 (10) فقيه 40 ج 4 - وقد روى أنه يقتل في الرابعة.
1539 (11) تهذيب 97 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - يونس عن هشام ابن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر