قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ (1) ثمانين فقلت (2) ما بال (3) اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم (4) ليس لهم أن يظهروا (5) شربها كافى 238 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
1511 (23) دعائم الاسلام 464 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر (6) من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك يضرب (الحد - ك) اليهودي والنصراني (والمجوسي - ك) إذا أظهرا (7) ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنما ذلك لهم في بيوتهم فإذا (8) أظهروه ضربوا الحد عليه.
1512 (24) كافى 216 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
1513 (25) كافى 216 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن (عبد الله - يب - صا) بن مسكان عن أبي بصير قال (قال - كا) حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم (كا - يب - قال وسألته عن السكران والزاني