فدرء عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين عليه السلام أشر على في حده فقال حده ثمانين ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله في ذلك.
1490 (2) كافى 214 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 91 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها.
1491 (3) كافى 214 ج 7 - تهذيب 91 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على صلوات الله عليه على عمر.
1492 (4) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ان الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة