حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له كذبت ما أنت منهم ان أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام ان الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1493 (5) كافى 215 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن تهذيب 93 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الحد في الخمر إن شرب (1) منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتى عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده (2) ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال فقال علي عليه السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلوا ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب (3) فاجلدوه ثمانين جلدة.
علل الشرائع 539 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق