جعفر عليه السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية فضربه بها أربعين.
وتقدم وفى رواية أبى الجارود (19) من باب (28) أقسام الخمر وأنواعه من أبواب الأشربة قوله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه وفى أحاديث باب (17) كيفية الجلد في الزنا من أبوابه وباب (15) كيفية حد القاذف من أبوابه ما يدل على كيفية حد شارب الخمر وفى رواية إسحاق (7) من باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزنا قوله كيف صار في شرب الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به وفى رواية أبى العلاء (9) من باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد قوله عليه السلام كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية أبى مريم (1) من باب (3) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي فقال عليه السلام لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان. وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (5) ان شارب الخمر والنبيذ إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ما يدل على ذلك.