محبوب عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد (1) مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
1337 (30) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف حر عبدا و كانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم تطالب فلا شئ عليه وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.
1338 (31) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا.
1339 (32) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره.
1340 (33) تهذيب 88 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - صا) عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى ان يعرى (2) جلده قال وقال في رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه (إن شئت - يب) (قال محمد بن الحسن ره في الاستبصار - فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى ان يعرى جلده يحتمل أن يكون انما أراد أن يعرى جلده