ابن الحكم عن موسى بن بكر (1) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه انما يجلد لحقها (2).
1331 (24) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141 - (عن أبيه - ئل) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.
1332 (25) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143 - قال أبى والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
1333 (26) المقنع 149 - إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.
1334 (27) كافى 234 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 72 ج 10 استبصار 228 ج 4 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحر قال يجلد ثمانين (3) قلت فإنه (4) زنا قال يجلد خمسين.
1335 (28) كافى 237 ج 7 - محمد بن يحيى عن استبصار 228 ج 4 - تهذيب 72 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس (5) فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا (6) فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
1336 (29) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن