فعله - كا) قلت أرأيت إن جعلته في حل (من قذفه إياها - كا) وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر - يب).
قال محمد بن الحسن ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أنه كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير وإن لم يستحق الحد على ما بيناه.
1350 (43) تهذيب 71 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام علل الشرائع 538 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعته يقول (وذكر مثله).
1351 (44) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل لها فلتصبر لها نفسها و إلا أقيدت منها يوم القيامة.
وتقدم في باب (10) الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس و باب (22) تحريم القذف ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى بكر (5)