يجلد قال أربعين وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب تهذيب 74 ج 10 استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك (وذكر مثله إلى قوله أربعين). قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله.
1346 (39) كافى 208 ج 7 - تهذيب 71 ج 10 - فقيه 37 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن عبد العزيز (1) العبدي - كا - يب) عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزناء لا نعلم منه إلا خيرا لضربته (2) الحد حد الحر إلا سوطا.
1347 (40) تهذيب 71 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
1348 (41) دعائم الاسلام 461 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام ومن قذف مملوكا يعنى لغيره نكل به فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعنى إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم وينبغي له أن يسأله أن (3) يحلله ويعفو عنه.
1349 (42) كافى 208 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 71 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل (من