قال وفى خبر آخر وتضرب ثمانين تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين.
1291 (2) كافى 203 ج 7 - تهذيب 59 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت (1) جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.
1292 (3) المقنع 145 - وان اقتضت جارية جارية بأصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.
1293 (4) فقيه 18 ج 4 - وروى محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد فقيه 18 ج 4 - وفى خبر آخر وتضرب ثمانين.
1294 (5) كافى 207 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الاخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والاكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما