علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 66 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد قاذف (1) الملاعنة.
1370 (2) كافى 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.
1371 (3) المقنع 149 - وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين.
1372 (4) كافى 206 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن فقيه 30 ج 4 - أبى أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2) سئل (3) عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول (له - فقيه) يا ابن الفاعلة فقال أرى (أن - كا) عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.
1373 (5) فقيه 36 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام قاذف اللقيط يحد والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا (ولا يبعد أن يكون قوله والمرأة إذا قذفت الخ من فتوى الصدوق ولم يكن جزء الحديث).
1374 (6) علل الشرائع 534 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
وتقدم في أحاديث باب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها