وآله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة.
1319 (12) الجعفريات 134 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يقول للمسلم ما أنت لامك قال لاحد عليه قال وإذا قال لست لأبيك جلد الحد.
1320 (13) كافى 205 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 65 ج 10 سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزناء قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.
1321 (14) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة (وذكر مثله).
1322 (15) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في الذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحد حية كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة.
1323 (16) دعائم الاسلام 463 ج 2 - عن علي عليه السلام من أتى حدا (1) فقذف بغيره فعلى قاذفه الحد.
1324 (17) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به عن عربي أو عجمي