من باب (22) تحريم القذف قوله الرجل يفترى على الرجل من جاهلية العرب قال عليه السلام يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم انه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى رواية عباد البصري (14) من باب (10) ان الرجل والمرأة لا يرجمان حتى تشهد أربعة شهود من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم وفى رواية السكوني (15) قوله ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام حد وهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
وفى رواية الجعفريات (17) نحوه وفى رواية الجعفريات (19) قوله الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن جلدوا وفى رواية ابن أبي جمهور (20) ما يدل على ذلك أيضا. وفى رواية أبى البختري (10) من باب (17) كيفية الجلد في الزنا قوله عليه السلام حد الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف وفى رواية الجعفريات (11) قوله عليه السلام جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وفى بعض أحاديث باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها وباب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ما يمكن ان يستفاد من إطلاقه ان حد المملوك نصف حد الحر في الزنا والقذف وغيرهما وفى أحاديث باب (39) ما ورد في أن الفاجرة لا تسئل من فجر بك ما يدل على ذلك ولا حظ أحاديث الباب المتقدم فان فيها ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب المربوطة بالقذف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية بكير (1) من باب (17) حكم قذف المشرك المسلم قوله عليه السلام من افترى على مسلم ضرب