وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة.
1310 (3) دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى وجلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد الشارب أشد من جلد التعزير.
1311 (4) فقه الرضا عليه السلام 285 - إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة وإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (إلى أن قال) وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.
1312 (5) كافى 205 ج 7 - تهذيب 65 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة (1) يعنى ثلاث وجوه إذا رمى (الرجل - كا) الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعى (2) لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141 ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).
1313 (6) علل الشرائع 545 ج 2 - عيون الاخبار 97 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله علة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل (3) وذهاب النسب وكذلك شارب الخمر (لأنه - العيون) إذا شرب هذى وإذا هذى