افترى (وإذا افترى جلد - العلل) فوجب عليه حد المفترى.
1314 (7) كافى 209 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
1315 (8) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حد لفريتها على المسلم وحد باقرارها على نفسها.
1316 (9) دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل قذف محصنة مسلمة (1) فقال يقام عليه الحد و يكذب نفسه على رؤوس الناس ويعلم الله منه التوبة فإذا فعل ذلك و أشهد على نفسه وتاب قبلت شهادته.
1317 (10) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال من قال لقرشي أو عربي يا نبطي جلد به الحد لأنه قد نفاه عن أبيه الذي ينسب إليه.
1318 (11) علل الشرائع 579 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله (2) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام أما لو قام قائمنا لقد ردت اليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها قلت جعلت فداك ولم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف اخره الله للقائم فقال لان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه