ليقام عليه الحد ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبه إلى الزنى فإنه لا يجب على الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام قال له سبه (1) كما سبك ولا يجوز ان يأمر عليه السلام بالسب لان السب قبيح وانما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
1341 (34) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153 - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر وما بقي حد المملوك.
1342 (35) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية (2) سواء وإنما صولح أهل الذمة (على - كا) أن يشربوها في بيوتهم.
1343 (36) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
1344 (37) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحر قال عليه خمسون جلدة.
1345 (38) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم