قوله الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
وفى رواية الجعفريات (5) قوله تجب الصلاة على الصبى والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (15) قوله إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (16) قوله عليه السلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع (1) سنين فكذلك. ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى رواية الكناسي (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.
وفى رواية الحلبي (14) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود، قوله عليه السلام وكان علي عليه السلام إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل وفى أحاديث باب (13) اشتراط البلوغ في وجوب الحد التام ما يدل على ذلك فراجع وفى باب (29) حكم الصبيان إذا سرقوا من