بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال لا. فقيه 29 ج 4 - وفى حديث آخر عليه الحد.
956 (3) كافى 235 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله تعالى " فإذا أحصن " قال إحصانهن أن يدخل (1) بهن (قال - يب) قلت (أرأيت - يب) إن لم يدخل بهن (وأحدثن - يب) أما (2) عليهن (من - يب) حد قال بلى تهذيب 16 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فإذا أحصن (وذكر مثله) 957 (4) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله في الإماء إذا أحصن ما احصانهن قال يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن ما عليهن حد قال بلى.
958 (5) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله في الإماء إذا أحصن قال احصانهن أن يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم.
959 (6) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أتى برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم فرفعه إلى السجن فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد ففرح علي عليه السلام وضربه الحد قال جعفر بن محمد عليه السلام لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول.
960 (7) تهذيب 16 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد