بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد (والله - يب) فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
1011 (2) دعائم الاسلام 465 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة وجدت (1) مع رجل يفجر بها فقالت يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه (2) استكرهني فدرأ عنها الحد قال جعفر بن محمد عليهما السلام ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق (3) وقد (4) والله فعله أمير المؤمنين.
1012 (3) المقنع 147 - ج 1 - وان أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها فقالت المرأة استكرهني فإنه يدرأ عنها الحد به لأنها قد أوقعت (5) شبهة وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.
1013 (4) كافى 191 ج 7 - تهذيب 18 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
1014 (5) نوادر أحمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال هي مثل السبية (6) لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفى.