عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون (جميعا - خ يب) حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
989 (15) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني تهذيب 51 ج 10 - كافى 210 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1) عن أبيه (عليهما السلام - كا) عن (أمير المؤمنين (2) عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (3) حد وهم فليس في الحدود نظر (ة - كا) ساعة فقيه 24 ج 4 - وفى رواية السكوني أن ثلاثة (وذكر مثله).
990 (16) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال من وجب عليه الحد أقيم (و - خ) ليس في الحدود نظرة.
991 (17) الجعفريات 144 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
992 (18) تهذيب 279 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
993 (19) الجعفريات 144 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن