استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة (شهود - يب - صا) أنهم قد رأوه يجامعها.
985 (11) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزناء قال يرجمون.
986 (12) تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
987 (13) تهذيب 25 ج 10 - استبصار 218 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد (1) عليه ثلاثة رجال أنه (قد - يب) زنا بفلانة وشهد (1) الرابع أنه لا يدرى بمن زنا قال لا يحد (2) ولا يرجم كافى 210 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 28 ج 4 - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
988 (14) كافى 210 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 70 ج 10 - الحسين ابن سعيد عن ابن محبوب تهذيب 51 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر